بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
ففرائض الوضوء المتفق عليها هي غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، واختلف الفقهاء في القدر المجزئ، وغسل الرجلين إلى الكعبين، أما الفرائض المختلف فيها فهي النية والترتيب والموالاة بين أفعال الوضوء والدلك.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة باختصار يسير:
الوضوء المطلوب للصلاة له فرائض لا بد منها، ولا يصح الوضوء إلا بها، وأساسها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة 6
الفرائض المتفق عليها:
والفرائض المتفق عليها في الوضوء هي المذكورة في تلك الآية الكريمة من سورة المائدة، وهي في الجملة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
1ـ غسل الوجه:
أول هذه الفرائض أو الأركان كما يسميها بعضهم: غسل الوجه. والوجه معروف لغة وشرعا، ولا داعي لتحديده وتعريفه كما حدده بعض الفقهاء، وهو ما بين منبت الشعر وأسفل الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا.
ويكفي فيه ما ينطبق عليه اسم الغسل، وهو جريان الماء على العضو، بحيث يفرق بين الغسل والمسح. وقد اشترط بعض الفقهاء (الدلك) حتى يسمى غسلا. والراجح عندي: أن الدلك سنة، وليس بفرض.
وهل تدخل المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه؟
ذهب إلى ذلك الحنابلة، واحتجوا بأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا أنه ترك مرة المضمضة ولا الاستنشاق، وفعله هذا بيان للقرآن، فيدل على الوجوب.
ورأيي أن هذا أحوط، ولكن الظاهر: أن غسل الوجه لا يتضمن بالضرورة: المضمضة والاستنشاق، فهما في الوجه، ولكنهما لا يعتبران جزءا من غسل الوجه، ودوام فعلهما منه صلى الله عليه وسلم دليل على السنية وتأكيد الاستحباب